السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

268

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الوسط ؛ لقلّة الغرر فيه . وكذلك مال الخلع يكفي فيه المشاهدة ؛ لأنّ البضع ليس عوضاً محضاً . وهذا قول جماعة من الإمامية « 1 » ، وهو مذهب المالكية « 2 » . القول الرابع : إنّ الغرر مفسد ويؤثّر في التبرعات كما يؤثّر في المعاوضات ، وهو ما حكم به جمهور فقهاء المذاهب ( الحنفية والمالكية والحنابلة ) ، واستثنوا الوصيّة ، ونفوا تأثير الغرر فيها ، فأجازوا الوصيّة بالمعدوم والمجهول ؛ وعلّلوه بأنّ الوصيّة لا تمتنع بالجهالة ، واحتمل فيها وجوه من الغرر ؛ رفقاً بالناس وتوسعة عليهم « 3 » . 3 - الغرر في الشروط : وحالات الشروط التي يلابسها الغرر كالتالي : أ - الشرط الذي في وجوده غرر : وهو كلّ شرط فاسد من جهة الجهالة والغرر ، واختلفوا في تطبيقاته ، ففي نحو شراء الناقة على أنّها حامل حكم الحنفية - وهو وجه عند الشافعية - بالفساد ؛ لأنّ المشروط يحتمل الوجود والعدم « 4 » ، وحكم بالصحّة ، ومنع الغرر هنا كلّ من الإمامية والشافعية في الأصحّ والحنابلة وبعض المالكية « 5 » ، واتّفقوا على الفساد فيما لو اشترى ناقة أو بقرة على أنّها تحلب كلّ يوم كذا رطلًا ، فلا يصحّ الشرط ؛ لأنّ اللبن يختلف « 6 » . وكذا فيما لو باع الدابة على أنّها تضع بعد شهر ، أو مدّة معينة « 7 » . ب - الشرط الذي يحدث الغرر : وهو كلّ بيع يستثني البائع فيه بعض

--> ( 1 ) القواعد والفوائد 2 : 61 - 62 . الأقطاب الفقهية : 120 - 121 . وانظر : جواهر الكلام 31 : 21 . مصباح الفقاهة 2 : 82 . ( 2 ) الفروق ( القرافي ) 1 : 150 - 151 . ( 3 ) حاشية ابن عابدين 5 : 416 ، 429 . بدائع الصنائع 6 : 79 ، 118 - 119 ، 135 . المنهاج مع مغني المحتاج 2 : 399 . المهذّب 1 : 453 ، 459 . مغني المحتاج 2 : 212 . كشّاف القناع 4 : 298 . المغني 5 : 658 ، 6 : 31 ، 56 ، 58 ، 64 . ( 4 ) بدائع الصنائع 5 : 168 . المجموع 9 : 322 . البحر الرائق 6 : 122 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء 11 : 108 . المنتقى للباجي 4 : 183 . المجموع 9 : 322 . المغني 4 : 245 ، ط دار الكتاب العربي . ( 6 ) الوسيلة : 246 . الجامع للشرائع : 256 . تذكرة الفقهاء 10 : 11 . 213 : 108 . المبسوط ( السرخسي ) 13 : 20 . بدائع الصنائع 5 : 169 . المجموع 9 : 324 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء 10 : 212 . بدائع الصنائع 5 : 169 . روضة الطالبين 3 : 73 . المغني 4 : 245 ، ط دار الكتاب العربي .